پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص280

دليلنا: عموم الاخبار (1) أن العاقلة عليها الدية، ولم يقم دليل على أنها تتحول عنهم إلى أهل الديوان، فعلى من ادعى ذلك الدلالة.

مسألة 102: ابتداء هذه الدية المؤجلة من حين وجوب الدية، حكم الحاكم باثباتها أو لم يحكم.

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: ابتداء المدة من حين حكم الحاكم بها (3).

واختلف أصحابه متى تتحول الدية على العاقلة؟ على مذهبين: منهم من قال: تجب على القاتل، ثم تتحول عنه الى العاقلة عقيب وجوبها عليه بلا فصل، كالوكيل بالشراء يمك من البائع ثم يتحول عنه إلى موكله عقيب الملك بلا

فصل

(4).

ومنهم من قال: لاتتحول إلا بتحويل الحاكم إليهم، كالحوالة عليهمبذلك (5).

دليلنا: أن الموجب للدية الجناية، فيجب

إذا حصلت أن تجب الدية

ولا يقف ذلك على حكم الحاكم.

مسألة 103: إذا حال الحول على موسر من أهل العقل توجهت المطالبة

والمغني لابن قدامة 9: 518، والشرح الكبير 9: 647، وبداية المجتهد 2: 405، ورحمة الامة 2: 116.


(1) الكافي 7: 364 حديث 2، والفقيه 4: 80 حديث 253، والتهذيب 10: 174 حديث 681.

(2) الام 6: 112، ومختصر المزني: 248، والمجموع 19: 151 و 152، والسراج الوهاج: 508، وحلية العلماء 7: 602، والشرح الكبير 9: 664.

(3) احكام القرآن للجصاص 2: 225، والمبسوط 27: 128، وشرح فتح القدير 8: 405، وتبيين الحقائق 6: 179، والمحلى 11: 46، وحلية العلماء 7: 602، والشرح الكبير 9: 664، والمجموع 19: 152.

(4) بدائع الصنائع 7: 255.

(5) المصدر السابق.