الخلاف-ج5-ص278
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على أنه من العاقلة الذين يجب عليهم الدية، ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم، والاصل براءة ذمتهم.
وروى ابن مسعود: أن النبي عليه السلام قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا الابن بجريرة أبيه (1).
وهذا نص.
وروى سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: ان امرأتين من هذيل اقتتلتا، فقتلت إحداهما الاخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرئ الزوج والولد، ثم ماتت القاتلة، فجعل النبي ميراثها لبنيها، والعقل على العصبة.
وفي بعضها جعل ميراثها لزوجها وولدها (2).
مسألة 99: القاتل لايدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: القاتل كأحد العصبات يعقل كما يعقل واحد منهم (4).
(1) روى صدر الحديث العديد من حملة الآثار في مصادرهم، واختلف البعض في لفظ آخر الحديث.
وحكاه في المجموع 19: 155 عن البزار.
وانظر مجمع الزوائد 6: 283، وكنز العمال 11: 134 حديث 30928، وسنن النسائي 7: 127.
(2) رواهما أبو داود في سننه 4: 192 – 193 حديث 4575 – 4578، والنسائي في سننه 8: 48، والنووي في المجموع 19: 154 – 155، باختلاف في الالفاظ فلاحظ.
(3) حلية العلماء 7: 595، والمجموع 19: 156، والمحلى 11: 55، والمبسوط 27: 126، وبدائع الصنائع 7: 255، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 407، وتبيين الحقائق 6: 179، والمغني لابن قدامة 9: 498، والشرح الكبير 9: 486.
(4) المبسوط 27: 126، وبدائع الصنائع 7: 255 و 256، وحاشية رد المحتار 6: 642، واللباب 3: 71، والهداية 8: 407، وشرح فتح القدير 8: 407، وتبيين الحقائق 6: 178، والمحلى 11: 55، والمغني لابن قدامة 9: 498، والشرح الكبير 9: 486، وحلية العلماء 7: 596، والمجموع 19: 156.