الخلاف-ج5-ص276
وقال الاصم: أنه يلزم القاتل دون العاقلة.
قال ابن المنذر: وبه قالت الخوارج (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا اجماع الامة، والاصم لا يعتد به، مع ان خلافه قد انقرض.
وروى المغيرة بن شعبة: أن امرأتين قتلت احداهما الاخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل النبي عليه السلام دية المقتولة على عاقلة القاتلة (3)، وهو إجماع الصحابة.
وروي أن امرأة ذكرت عند عمر بن الخطاب بسوء، فأرسل إليها فاجهضت ذا بطنها، فاستشار الصحابة، فقالوا له: إنما أنت مؤدب لا شئ عليك، فقال لعلي عليه السلام ما تقول؟ فقال: ان اجتهدوا فقد أخطأوا، وان تعمدوا فقد غشوك، عليك الدية.
فقال له: عزمت عليك لو قسمتها على قومك، فاضاف قومه إلى علي عليه السلام تحاشيا لما بينهما – أي قومي قومك – (4).
وروي عن عمر أنه قضى على علي عليه السلام بدية موالي صفية بنت عبد المطلب، لانه هو العاقلة، فقضى بدية مواليها عليه (5)، ولا مخالف لهم في ذلك.
مسألة 97: دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين، كل سنة ثلثها.
وبه قال جميع
97، ورحمة الامة 2: 116، وشرح فتح القدير 8: 402، والمجموع 19: 151، وفتح الرحيم 3: 83، والبحر الزخار 6: 273.
(1) حلية العلماء 7: 590، وبدائع الصنائع 7: 255، والمجموع 19: 143.
(2) الكافي 7: 364 حديث 2، والفقيه 2: 105 حديث 1، والتهذيب 10: 171 حديث 675.
(3) صحيح مسلم 3: 1310، وسنن أبي داود 4: 192 حديث 4575، والسنن الكبرى 8: 114 باختلاف في اللفظ.
(4) تلخيص الحبير 4: 36 مع تفاوت يسير.
(5) السنن الكبرى 8: 107، وتلخيص الحبير 4: 37 مع تفاوت يسير.