پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص273

وقال أبو حنيفة: على عاقلة كل واحد منهما كمال دية صاحبه.

وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وإسحاق (1).

دليلنا: ان ما ذكرناه مجمع على لزومه لهم، وما زاد عليه ليس عليه دليل، والاصل براءة الذمة.

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: إذا اصطدم الفارسان فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه (2).

ولا يعرف له مخالف.

ولانهما إذا اصطدما فماتا، فقد مات كل واحد منهما من صدمته وصدمةصاحبه، فصار موت كل واحد منهما بفعل اشتركا فيه، فما قابل جنايته على نفسه هدر، وما قابل جناية صاحبه عليه مضمون، فوجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، كما لو جرح كل واحد منهما صاحبه وجرح نفسه فماتا، فما فعله في نفسه هدر، وما قابل فعل صاحبه فيه مضمون، كذلك هاهنا.

مسألة 91:

إذا اصطدما متعمدين للقتل،

فقصد كل واحد منهما قتل صاحبه، كان ذلك عمدا محضا، والدية في تركه كل واحد منهما لورثة صاحبه مغلظة.

وللشافعي فيه قولان: قال: أبو اسحاق مثل ما قلناه (3).

116، والميزان الكبرى 2: 146، والوجيز 2: 151، وبداية المجتهد 2: 409، والمغني لابن قدامة 10: 354، والشرح الكبير 9: 493، وتبيين الحقائق 6: 150، والمبسوط 26: 190، والهداية 8: 348، وقد اختلف قول مالك في المدونة 6: 446 فلاحظ.

(1) المبسوط 26: 190، والهداية 8: 348، واللباب 3: 60، وتبيين الحقائق 6: 150، وشرح فتح القدير 8: 348، وحاشية رد المحتار 6: 605، والمغني لابن قدامة 10: 354، وبداية المجتهد 2: 409، والشرح الكبير 9: 493، ورحمة الامة 2: 115 و 116، والميزان الكبرى 2: 146.

والمجموع 19: 26.

(2) دعائم الاسلام 2: 416 حديث 1452، ونصب الراية 4: 386، والدارية 2: 282 بمعناه.

(3) المجموع 19: 26، والوجيز 2: 151.