پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص270

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة 86: ما كان عمدا محضا لا يحمل على العاقلة، سواء كان عمدا لا قصاص فيه، كقطع اليد من نصف الساعد، أو المأمومة، أو الجائفة، وكذلك إذا قتل الوالد ولده عمدا.

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (2).

وقال مالك: إذا كانت الجناية لا قصاص فيها بحال، كالمنقلة، والمأمومة، والجائفة فأرشها على العاقلة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا: الاصل براءة الذمة للعاقلة، ولايجوز شغلها إلا بدليل.

وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: لاتعقل العاقلة عمدا ولاصلحا ولا اعترافا (4).

وهذا نص.

مسألة 87: الصبي إذا كان عاقلا مميزا، فالحكم فيه وفي المجنون إذا قتلا سواء، فان كان القتل خطأ محضا فالدية مؤجلة على العاقلة، وإن كان عمدا محضا فحكمه حكم الخطأ، والدية في الموضعين على العاقلة.

6: 645، وتبيين الحقائق 6: 179، والمغني لابن قدامة 9: 503، وحلية العلماء 7: 592، والمجموع 19: 143، والشرح الكبير 9: 655، ورحمة الامة 2: 115.

(1) دعائم الاسلام 2: 416 حديث 1449.

(2) المبسوط 27: 132، وبدائع الصنائع 7: 256، وتبيين الحقائق 6: 99، وحاشية اعانة الطالبين 4: 124، والمحلى 11: 49، والام 6: 118 و 7: 326، وحلية العلماء 7: 591، والمجموع 19: 146، والمغني لابن قدامة 9: 504، والشرح الكبير 9: 654.

(3) الموطأ 2: 865، والمدونة الكبرى 6: 307، وأسهل المدارك 3: 132، والمغني لابن قدامة 9: 504، والشرح الكبير 9: 654، وحلية العلماء 7: 591، والبحر الزخار 6: 255.

(4) تلخيص الحبير 4: 33، وسنن الدارقطني 3: 178 حديث 277، والسنن الكبرى 8: 104، ودعائم الاسلام 2: 416، والمحلى 11: 49، والدراية 2: 288، ونصب الراية 4: 379، والبحر الزخار 6: 255، وفي بعض المصادر المذكورة قال: (لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا).