پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص268

ولو كان له ذلك لجمع له بين البدل والمبدل، وذلك لا يجوز (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 82: إن كانت الجناية عليه ما يجب بها نصف قيمته، مثل قطع يده أو قلع عينه، أمسكه سيده وطالب بذلك لاغير.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: سيده بالخيار بين أن يمسكه ويطالب بنصف قيمته، وبين أن يسلمه الى الجاني ويطالبه بكمال قيمته (4).

وقد روى ذلك أصحابنا (5) وهو الاقوى.

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 83: في ذكر العبد قيمته، ولا يتجاوز به دية الحر.

وقال الشافعي: فيه قيمته بالغا ما بلغ (6).

وقال أبو حنيفة: فيه قيمته إلا عشرة دراهم

إذا بلغ دية الحر، وكذلك في كل ما يجب به قيمته

إذا بلغ قيمته دية الحر أو ما زاد (7).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.

(1) النتف 2: 684، والفتاوى الهندية 6: 75، والهداية 8: 370، وحاشية رد المحتار 6: 620، وتبيين الحقائق 6: 164، والمغني لابن قدامة 9: 668، والشرح الكبير 9: 529، والبحر الزخار 6: 262.

(2) الكافي 7: 307 حديث 21، والتهذيب 10: 194 حديث 765.

(3) المغني لابن قدامة 9: 668، والشرح الكبير 9: 528، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 374، وتبيين الحقائق 6: 164، والبحر الزخار 6: 262.

(4) اللباب 3: 57، والهداية 8: 374، وتبيين الحقائق 6: 164، والمغني لابن قدامة 9: 668، والشرح الكبير 9: 528 و 529، والبحر الزخار 6: 262.

(5) انظر المختلف 2: 243.

(6) المجموع 19: 135، والوجيز 2: 148، وشرح فتح القدير 8: 389.

(7) الهداية 8: 389، وشرح فتح القدير 8: 369، وشرح العناية على الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 369.