پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص267

وعن أبي حنيفة روايتان: فروى الحسن بن زياد اللؤلؤي عنه كقولنا (1).

وروى أبو يوسف وأهل الاملاء عنه، فقال: كل شئ فيه من الحر ديته ففيه من العبد قيمته إلا الحاجبين، والشارب، والعنفقة، واللحية وكذا يجئ على قولهم في أذنيه، لان عندهم الاذن جمال بلا منفعة (2).

وقال محمد بن الحسن: في العبد ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

وأيضا: فهو قول علي عليه السلام وعمر (5).

ولا مخالف لهما في الصحابة، فدل على أنه إجماع.

مسألة 81:

إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته،

كالانف، واللسان، والذكر، واليدين، والرجلين لزمته قيمته، ويتسلم العبد من سيده.

وقال الشافعي: لزمته قيمته، والعبد لسيده (6).

وقال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسكه ولا شئ له، وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته، فأما أن يمسكه ويطالب بقيمته فليس له ذلك،


(1) النتف 2: 683 و 684، واللباب 3: 62، والهداية 8: 370، وبدائع الصنائع 7: 325، وحاشية رد المحتار 6: 619، والفتاوى الهندية 6: 75، وتبيين الحقائق 6: 162، وبداية المجتهد 2: 418، وحلية العلماء 7: 586، والمجموع 19: 140.

(2) حلية العلماء 7: 587، والمجموع 19: 140، والبحر الزخار 6: 261.

(3) حلية العلماء 7: 587.

(4) الكافي 7: 306 حديث 13 – 15، ومن لا يحضره الفقيه 4: 95 حديث 313، والتهذيب 10: 193 حديث 764 وص 295 حديث 1147.

(5) مختصر المزني: 247، وحلية العلماء 7: 586، والمجموع 19: 140، وبداية المجتهد 2: 418.

(6) المجموع 19: 135، والمغني لابن قدامة 9: 668، والشرح الكبير 9: 528، وحاشية رد المحتار 6: 620، والمجموع 19: 135، والبحر الزخار 6: 262، وتبيين الحقائق 6: 164.