الخلاف-ج5-ص263
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 76: قد ذكرنا أن الجراح عشرة، وكل واحد منها له مقدر إذا كانت في الرأس والوجه، فاما إن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس، منسوبا الى العضو التي هي فيه، إلا الجائفة فان فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية، مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه، فيها نصف عشر الدية، وإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، وان كانت في الاصبع ففيها نصف عشر دية الاصبع، وهكذا باقي الجراح.
وقال الشافعي: جميع ذلك فيه حكومة إلا الجائفة، فان فيها ثلث الدية مثل ما قلناه بلا خلاف (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 77:
دية اليهودي، والنصراني
مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم.
واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب.
فقال الشافعي: ثلث دية المسلم، فان كانت الابل معه موجودة ثلاثة وثلاثون وثلث، وإن اعوزت انتقل في الجديد الى قيمتها، وفي القديم إلى أصل مقدر ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم.
وبه قال عمر، وعثمان، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وفي الفقهاء أبو ثور وإسحاق (4).
(1) الكافي 7: 338 – 340، ومن لا يحضره الفقيه 4: 59 – 60، والتهذيب 10: 304 – 306.
(2) الام 6: 78، والمجموع 19: 69 و 70، وكفاية الاخيار 2: 101، والسراج الوهاج: 497، والوجيز 2: 141، ورحمة الامة 2: 108، والميزان الكبرى 2: 144.
(3) الكافي 7: 329، ومن لا يحضره الفقيه 4: 124، والتهذيب 10: 289.
(4) احكام القرآن للجصاص 2: 238، والمبسوط 26: 84، والنتف 2: 670، وتبيين الحقائق 6: 128، والام 6: 105 و 7: 321، ومختصر المزني: 246، ورحمة الامة 2: 113، وكفاية الاخيار 2: 103، والوجيز 2: 14، وحلية العلماء 7: 542 و 543، والمجموع 19: 51، والهداية المطبوع مع