الخلاف-ج5-ص262
على قولين: أحدهما فيه الحكومة وهو الاظهر.
والاخر: أن في كل ضلع وفي كل ترقوة جملا (1).
وبه قال عمر (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 74: إذا لطم غيره في وجهه، فاسود الموضع كان فيها ستة دنانير، فان اخضر كان فيها ثلاثة دنانير، فان احمر كان فيها دينار ونصف، وكذلك حكم الرأس.
وان كان على جسده فعلى النصف من ذلك.
وقال الشافعي فيه حكومة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 75: متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فيه مقدر، ومتى ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه.
وقال الشافعي في الاولى فيها حكومة (6)، وفي الثانية لا شئ عليه (7)، وفي الثالثة على وجهين، المذهب أن فيه حكومة (8).
(1) مختصر المزني: 246، والمجموع 19: 130، والوجيز 2: 145، والمغني لابن قدامة 9: 655 و 656، والشرح الكبير 9: 636، والبحر الزخار 2: 283.
(2) المصنف لعبد الرزاق 9: 367 حديث 17607، والسنن الكبرى 8: 99، والمحلى 10: 452، وتلخيص الحبير 4: 28.
(3) الكافي 7: 334، والفقيه 4: 59، والتهذيب 10: 300 حديث 1148.
(4) لام 6: 84، وكفاية الاخير 2: 106، والمجموع 19: 131 و 138، والمغني لابن قدامة 9: 666.
(5) الكافي 7: 333 حديث 4، ومن لا يحضره الفقيه 4: 118 حديث 408، والتهذيب 10: 294 حديث 1145.
(6) الام 6: 80، ومختصر المزني: 246، والمجموع 19: 138 و 139، وكفاية الاخيار 2: 106.
(7) المجموع 19: 139.
(8) الام 6: 80، وكفاية الاخيار 2: 106، والمجموع 19: 139.