الخلاف-ج5-ص261
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 72: كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته.
وقال الشافعي نظر فيها، فان لم يكن هناك غير الجمال ففيه الحكومة قولا واحدا، كاليدين والرجلين والذكر (2).
وإن كانت المنفعة قائمة كالانف والاذنين فعلى قولين: أحدهما: حكومة، لانه صيره أشل.
والثاني: ديته، لانه ما أذهب منفعته (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 73: في الترقوتين وفي كل واحدة منهما، وفي الاضلاع وكل واحد منها شئ مقدر عند أصحابنا (5).
ولاصحاب الشافعي فيه طريقان: أحدهما: أنه يجب فيه الحكومة، قولا واحدا (6).
والثاني: المسألة على قولين، نقله المزني، واختاره أبو حامد، قال: المسألة
المجتهد 2: 414، وفتح الرحيم 3: 84، والجامع لاحكام القرآن 6: 194، والمغني لابن قدامة 9: 637، والشرح الكبير 9: 587، والمحلى 10: 422، والسنن الكبرى 8: 98.
(1) الكافي 7: 318 حديث 6، والتهذيب 10: 275 حديث 1074.
(2) المجموع 19: 105 – 106.
(3) المجموع 19: 80 – 81.
(4) الكافي 7: 330 ذيل حديث 2، والتهذيب 10: 254 ذيل حديث 1004.
(5) الكافي 7: 334، ومن لا يحضره الفقيه 4: 59، والتهذيب 10: 300 حديث 1148.
(6) مختصر المزني: 246، والوجيز 2: 145، والمجموع 19: 129 – 130، ورحمة الامة 2: 110 و 111، والميزان الكبرى 2: 145، والمحلى 10: 453، والمغني لابن قدامة 9: 656، والشرح الكبير 9: 636، والبحر الزخار 6: 283.