الخلاف-ج5-ص260
الدية وفي الذكر الحكومة، لان الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فان الولد لا يخلق من مائه، فهو كالسليل (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه قال: ” وفي الذكر الدية ” (3).
وروي ذلك عن علي عليه السلام (4)، ولا مخالف له، وقوله منفعة الذكر بطل لا نسلم، بل منفعته الايلاج والانعاظ والالتذاذ وكل هذا موجود فيه، وانما لا يخلق الولد من مائه لعيب في الماء فانه يرق ويضعف عن أن ينعقد منه الولد، وليس ذلك لعيب في الذكر.
مسألة 71: العين القائمة، واليد الشلاء، والرجل الشلاء، ولسان الاخرس، والذكر الاشل كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة.
وروي عن أبي بكر أنه قال في العين القائمة ثلث الدية (5).
وعن زيد بن ثابت في العين القائمة مائة دينار (6).
وقال الشافعي: لا يجب في جميع ذلك مقدر، وانما يجب فيه حكومة (7).
(1) الام 7: 316، والمجموع 19: 118، وحلية العلماء 7: 576.
(2) الكافي 7: 311 حديث 1، وص 312 حديث 7، والتهذيب 10: 245 حديث 970 وص 246 حديث 975 وص 247 حديث 977.
(3) المصنف لعبد الرزاق 9: 371، والسنن الكبرى 8: 97، ونصب الراية 4: 369، ونيل الاوطار 7: 215، وتلخيص الحبير 4: 29، وسبل السلام 3: 1206.
(4) المصنف لعبد الرزاق 9: 371، والسنن الكبرى 8: 97، والمحلى 10: 450.
(5) انظر المغني لابن قدامة 9: 637.
(6) الموطأ 2: 857، والمدونة الكبرى 6: 321، والسنن الكبرى 8: 98، والمحلى 10: 421، والجامع لاحكام القرآن 6: 194، والمغني لابن قدامة 9: 637، وبداية المجتهد 2: 415.
(7) الام 6: 67 و 7: 315، ومختصر المزني: 246، والمجموع 19: 79، ورحمة الامة 2: 110، والميزان الكبرى 2: 145، وحلية العلماء 7: 576، والموطأ 2: 858، والمدونة الكبرى 6: 321، وبداية