الخلاف-ج5-ص259
وروت عائشة عن النبي عليه السلام أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها (1).
ولم يفصل.
مسألة 69: في الخصيتين الدية بلا خلاف، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها.
وبه قال سعيد بن المسيب، قال: لان النسل منها (2).
كما رواه أصحابنا (3).
وقال جميع الفقهاء: أنهما متساويتان (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 70: في الذكر الدية، وفي الخصيتين معا الدية، فان قطعهما قاطع كان عليه الديتان، فان قطع الخصيتين ثم قطع الذكر، أو قطع الذكر ثم الخصيتين كان فيهما الديتان.
وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة ومالك إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في الخصيتين
(1) سنن الترمذي 3: 408 حديث 102، وسنن الدار قطني 3: 221 حديث 1، ومسند أحمد بن حنبل 6: 66، وترتيب مسند الشافعي 2: 11، والسنن الكبرى 7: 105، ومجمع الزوائد 4: 285، ومسند الحميري 1: 112 حديث 228، وسنن الدارمي 2: 137، وفي بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ.
(2) المحلى 10: 450، وبداية المجتهد 2: 414، والمغني لابن قدامة 9: 630، والشرح الكبير 9: 581، والسنن الكبرى 8: 97، وحلية العلماء 7: 575.
(3) من لا يحضره الفقيه 4: 113 حديث 386، والبحر الزخار 6: 283.
(4) المدونة الكبرى 6: 315، وأسهل المدارك 3: 137، والام 6: 74، وحلية العلماء 7: 575، والمجموع 19: 114، وكفاية الاخيار 2: 106، والمحلى 10: 450، واللباب 3: 47، والنتف 2: 675، وحاشية رد المحتار 6: 578، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 310، والمغني لابن قدامة 9: 630، والشرح الكبير 9: 581، وبداية المجتهد 2: 413.
(5) من لا يحضره الفقيه 4: 113 حديث 386.
(6) الام 7: 316، وحلية العلماء 7: 575، والسراج الوهاج: 503، والمجموع 19: 116 و 118.