پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص257

مسألة 65: في حلمتي الرجل ديته.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: فيهما حكومة، وهو أصحهما عندهم (1).

دليلنا: إجماع الفرقة على الاخبار المروية في أن كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية، وهي على عمومها (2) إلا ما أخرجناه بالدليل.

مسألة 66: إذا وطئ زوجته فأفضاها، فان كان لها دون تسع سنين، كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: إفضاؤها غير مضمون على زوجها (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

مسألة 67: إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها، وجب عليه الحد لانه زان، ووجب عليه مهرها لوطيها، ووجب عليه الدية لانه أفضاها.

فان كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وان كان مسترسلا ففيه حكومة.

وبه قال الشافعي (6).

(1) الام 6: 129، ومختصر المزني: 246، والسراج الوهاج: 499، والوجيز 2: 145، والمجموع 19: 121 – 122 وحلية العلماء 7: 577، والبحر الزخار 6: 283، والشرح الكبير 9: 577.

(2) الكافي 7: 315 حديث 22، والفقيه 4: 100 حديث 332.

(3) مختصر المزني: 246، والوجيز 2: 147، وحلية العلماء 7: 577، والسراج الوهاج: 501، والمجموع 19: 125، ورحمة الامة 2: 113، والميزان الكبرى 2: 145، والمغني لابن قدامة 9: 652، والشرح الكبير 9: 633.

(4) حلية العلماء 7: 578، والمجموع 19: 126، ورحمة الامة 2: 113، والميزان الكبرى 2: 145.

(5) الكافي 7: 314 حديث 18، والفقيه 4: 101 حديث 337، والتهذيب 10: 249 حديث 984، والاستبصار 4: 294 حديث 1109.

(6) حلية العلماء 7: 579، والمجموع 19: 126، والوجيز 2: 147.