پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص255

مسألة 64: المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها في الاروش المقدرة، فإذا بلغتها فعلى النصف.

وبه قال عمر بن الخطاب، وسعيد بن المسيب، والزهري، ومالك، وأحمد، وإسحاق (1).

وقال ربيعة: تعاقله ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة، فإذا زاد فعلى النصف.

وربيعة جعلها كالرجل في الجائفة، وجعلها على النصف فيما زاد عليها.

وبه قال الشافعي في القديم (2).

وقال الحسن البصري: تعاقله ما لم تبلغ نصف الدية أرش اليد والرجل، فإذا بلغتها فعلى النصف (3).

وقال الشافعي في الجديد: لا تعاقله في شئ منها بحال، بل معه على النصف فيما قل أو كثر، في أنملة الرجل ثلاثة أبعرة وثلث، وفي أنملتها نصف هذا بعير وثلثان، وكذلك فيما زاد على هذا.

ورووا ذلك عن علي عليه السلام (4).

وذهب إليه الليث بن سعد من أهل مصر، وبه قال أهل الكوفة: ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأبو حنيفة

(1) الموطأ 2: 854، والمدونة الكبرى 6: 318، وفتح الرحيم 3: 85، وبداية المجتهد 2: 417، والمغني لابن قدامة 9: 533، والشرح الكبير 9: 520، والمصنف لعبد الرزاق 9: 393 حديث 17746، ورحمة الامة 2: 112 و 113.

(2) حلية العلماء 7: 576، والمجموع 19: 118، والمغني لابن قدامة 9: 533، والشرح الكبير 9: 520.

(3) المغني لابن قدامة 9: 533، والشرح الكبير 9: 520، وحلية العلماء 7: 576، والبحر الزخار 6: 287.

(4) السنن الكبرى 8: 96، ومختصر المزني: 246، وحلية العلماء 7: 576، والمجموع 19: 118، ورحمة الامة 2: 112، والمغني لابن قدامة 9: 533، والشرح الكبير 9: 520، والمبسوط 26: 79، وبداية المجتهد 2: 417، وتلخيص الحبير 4: 34، وسبل السلام 3: 1218.