الخلاف-ج5-ص254
عليه الدية.
وقال الشافعي: فيه الحكومة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 63:
دية المرأة
نصف دية الرجل.
وبه قال جميع الفقهاء (3).
وقال ابن علية، والاصم: هما سواء في الدية (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى عمرو بن حزم أن النبي عليه السلام قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل (5).
وروى معاذ نحو هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله (6)، وهو اجماع الامة.
وروي ذلك عن علي عليه السلام، وعن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهم (7).
(1) الام 6: 81، والسراج الوهاج: 106.
(2) اشار الى ذلك المصنف أيضا في المبسوط 7: 147 فلاحظه، ولم أقف له في كتبنا الحديثية على أثر صريح والله العالم.
(3) أحكام القرآن للجصاص 2: 238، والمبسوط 2: 79، والهداية 8: 306، والنتف 2: 671، والام 6: 106، ومختصر المزني: 246، والمجموع 19: 52، وحلية العلماء 7: 543، وكفاية الاخيار 2: 103، ورحمة الامة 2: 112، والميزان الكبرى 2: 144، وبداية المجتهد 2: 405 و 417، والشرح الكبير 9: 519، والمغني لابن قدامة 9: 532، وفتح الرحيم 3: 85، وفتح المعين: 128، والبحر الزخار 6: 275 و 276، ونيل الاوطار 7: 225، وتبيين الحقائق 6: 128.
(4) حلية العلماء 7: 544، والمغني لابن قدامة 9: 532 و 533، والشرح الكبير 9: 5019، والبحر والزخار 6: 275.
(5) البحر الزخار 6: 286.
(6) السنن الكبرى 8: 95، ونصب الراية 4: 363، ونيل الاوطار 7: 225، وسبل السلام 3: 1218.
(7) السنن الكبرى 8: 95، ونصب الراية 4: 362، وتلخيص الحبير 4: 34، والمجموع 19: 52، ونيل الاوطار 7: 225.