الخلاف-ج5-ص252
عين الاعور، فقال عبد الله: كان عمر بن الخطاب أوجب فيها الدية، فقال الرجل انما أسأله – يعني أسأل ابن عمر – فقال نخبرك عن عمر وتسألني، فأقر عمر على ما ذهب إليه وأنكر أن يسأل هو عنها، ثبت أنهم أجمعوا على هذا، وإلى هذا ذهب أحمد، فانه قال: نأخذ بقول عمر وابنه (1).
مسألة 58:
إذا قلع الاعور إحدى عيني من له عينان،
كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه، أو يعفو، أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (2).
وقال مالك: إن عفى فله دية عين الاعور – وهي ألف دينار عنده – وان شاء قلع عينه قال: لانه إذا عفا عنه فقد عفا عن جميع بصره (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله عليه السلام: وفي العين خمسون من الابل (4) ولا يلزمنا ذلك في عين الاعور، لانا قد قلنا ذلك بدليل.
مسألة 59:
إذا كسر صلبه فشلت رجلاه،
كان عليه دية في كسر الصلب، وثلثا الدية في شلل الرجلين.
وقال الشافعي: فيه دية وحكومة.
فالدية عنده في شلل الرجلين، والحكومة في كسر الصلب (5).
(1) السنن الكبرى 8: 94، والمحلى 10: 418، وفي المصنف لعبد الرزاق: 9: 331 حديث 17431 مختصرا.
(2) الام 6: 122، وحلية العلماء 7: 559 و 560، والمغني لابن قدامة 9: 591، والشرح الكبير 9: 616، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 625.
(3) المدونة الكبرى 6: 409، والمحلى 10: 419 و 420، والمغني لابن قدامة 9: 591، والشرح الكبير 9: 617، وحلية العلماء 7: 560، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 625.
(4) الموطأ 2: 849 حديث 1، وسنن النسائي 8: 59، ونصب الراية 4: 371، وتلخيص الحبير 4: 27.
(5) الام 6: 81، والمجموع 19: 112 و 113.