پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص250

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 54: الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الابهام، عندنا وعند الفقهاء هي متساوية (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولم يذكر فيها خلاف عن أحد.

مسألة 55: إذا كسر يده، فجبرت، فان انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس

دية اليد،

وان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره.

وقال الشافعي: فيهما معا الحكومة (2)، وفي الجبر على عثم أكثر.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 56: من قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الاخرى، فقطعها إنسان، كان فيها نصف الدية.

وبه قال جميع الفقهاء (4).

وقال الاوزاعي: كمال الدية دية اليدين (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وأيضا الاصل براءة الذمة، وما ذكرناه

(1) بداية المجتهد 2: 413، والهداية 8: 310، والشرح الكبير 9: 566، والام 6: 75، والمجموع 19: 111، والسراج الوهاج: 499، وسنن الدارمي 2: 194، وسبل السلام 3: 1210، وتلخيص الحبير 4: 29، ونيل الاوطار 7: 216.

(2) الام 6: 80، والمجموع 19: 109.

(3) الكافي 7: 335، والفقيه 4: 59 قطعة من حديث 194، والتهذيب 10: 301 قطعة من حديث 1148.

(4) المغني لابن قدامة 99: 621، والشرح الكبير 9: 571، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 310، وبداية المجتهد 2: 413، والمجموع 19: 105 و 106، ولم يذكر فيها انها قطعت في جهاد أو غيره.

(5) لم أقف على قول الاوزاعي في المصادر المتوفرة.

(6) انظر الكافي 7: 312 حديث 6، ومن لا يحضره الفقيه 4: 99 حديث 329، والتهذيب 10: 245 حديث 971.