پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص248

فدل على أن الاسم يقع عليه بذلك.

مسألة 49:

إذا ضرب يده فشلت،

كان فيها ثلثا ديتها.

وقال الشافعي: فيها جميع ديتها (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

ولان الاصل براءة الذمة.

وما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 50: في الخمس الاصابع من يد واحدة خمسون من الابل بلاخلاف.

وروى أصحابنا: أن في الابهام منها ثلث ديتها، وفي الاربع الاصابع منها ثلثا ديتها بالسوية (2).

وقال الشافعي: الخمسة متساوية في كل واحدة عشر من الابل (3).

وقد روى ذلك أيضا في أخبارنا (4).

وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت (5)، وإحدى الروايتين عن عمر (6).

(1) الام 6: 72، ومختصر المزني: 245، والمجموع 19: 106.

(2) الكافي 7: 336، ومن لا يحضره الفقيه 4: 60 قطعة من حديث 194، والتهذيب 10: 302 قطعة من حديث 1148.

(3) الام 6: 75، والمجموع 19: 107، وحلية العلماء 7: 573، وسنن الترمذي 4: 14، ونيل الاوطار 7: 217.

(4) الكافي 7: 328 حديث 10 و 11، والفقيه 4: 102 حديث 345، والتهذيب 10: 257 حديث 1015 و 1016، والاستبصار 4: 291 حديث 1099 – 1101.

(5) سنن أبي داود 4: 188 حديث 4558 و 4559، وسنن الدارقطني 3: 212 حديث 387، وسنن الترمذي 4: 13 حديث 1319 و 1392، وسنن ابن ماجة 2: 885 حديث 2652، وسنن الدارمي 2: 194، والمصنف لعبد الرزاق 9: 383 حديث 17693، والسنن الكبرى 8: 91 و 92، والمحلى 10: 437، ونصب الراية 4: 373، ونيل الاوطار 7: 218.

(6) المصنف لعبد الرزاق 9: 384، والسنن الكبرى 8: 93، وحلية العلماء 7: 573، ونيل الاوطار 7: 217.