الخلاف-ج5-ص247
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 47:
إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا والرباعيات
وكانت احدى الثنيتين أقصر من الاخرى، أو إحدى الرباعيتين أقصر من الاخرى لم ينقص من ديتها شئ.
وقال الشافعي: ينقص عن الجاني بقدر ما قصرت عن قرينتها واعتبرت عادة الناس، لان العادة أن كل نوع منها يتفق، بل تكون الثنايا في العادة أطول من الرباعيات (2).
دليلنا: أن الاخبار التي جاءت في أن في كل سن خمسا من الابل (3) مطلقة عامة، ولم يفصلوا بين المتفق منها والمختلف.
مسألة 48: إذا قطع إحدى اليدين من الكوع، وجب فيها نصف الدية.
وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال أبو عبيد بن حربويه (5): لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت من المنكب، لان اسم اليد يقع على ذلك أجمع (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” فاقطعوا ايديهما ” (7) فاطلق اسم اليد.
وقطع رسول الله صلى الله عليه وآله يد سارق رداء صفوان من الكوع (8)،
(1) التهذيب 10: 275 حديث 1074.
(2) الام 6: 125، والمجموع 19: 104.
(3) التهذيب 10: 261 حديث 1030، والاستبصار 4: 289 حديث 1093.
(4) المغني لابن قدامة 9: 621، والشرح الكبير 9: 571، والمجموع 19: 107، وحلية العلماء 7: 572، والسراج الوهاج 498 و 499، والمحلى 10: 439، والبحر الزخار 6: 284.
(5) هو علي بن الحسين بن حرب تقدمت ترجمته في ج 2: 44.
(6) حلية العلماء 7: 573، والمجموع 19: 107.
(7) المائدة: 38.
(8) السنن الكبرى 8: 265، وتلخيص الحبير 4: 29 حديث 1710.