پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص247

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة 47:

إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا والرباعيات

وكانت احدى الثنيتين أقصر من الاخرى، أو إحدى الرباعيتين أقصر من الاخرى لم ينقص من ديتها شئ.

وقال الشافعي: ينقص عن الجاني بقدر ما قصرت عن قرينتها واعتبرت عادة الناس، لان العادة أن كل نوع منها يتفق، بل تكون الثنايا في العادة أطول من الرباعيات (2).

دليلنا: أن الاخبار التي جاءت في أن في كل سن خمسا من الابل (3) مطلقة عامة، ولم يفصلوا بين المتفق منها والمختلف.

مسألة 48: إذا قطع إحدى اليدين من الكوع، وجب فيها نصف الدية.

وبه قال جميع الفقهاء (4).

وقال أبو عبيد بن حربويه (5): لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت من المنكب، لان اسم اليد يقع على ذلك أجمع (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” فاقطعوا ايديهما ” (7) فاطلق اسم اليد.

وقطع رسول الله صلى الله عليه وآله يد سارق رداء صفوان من الكوع (8)،

(1) التهذيب 10: 275 حديث 1074.

(2) الام 6: 125، والمجموع 19: 104.

(3) التهذيب 10: 261 حديث 1030، والاستبصار 4: 289 حديث 1093.

(4) المغني لابن قدامة 9: 621، والشرح الكبير 9: 571، والمجموع 19: 107، وحلية العلماء 7: 572، والسراج الوهاج 498 و 499، والمحلى 10: 439، والبحر الزخار 6: 284.

(5) هو علي بن الحسين بن حرب تقدمت ترجمته في ج 2: 44.

(6) حلية العلماء 7: 573، والمجموع 19: 107.

(7) المائدة: 38.

(8) السنن الكبرى 8: 265، وتلخيص الحبير 4: 29 حديث 1710.