پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص246

مسألة 44: قد مضى أن سن الصبي إذا قلع لادية له في الحال، ويصبر إلى وقت عود مثلها، فان مات في أثناء ذلك، أو نبت منه شئ قبل تمامه، ثم مات لم يكن عليه أكثر من الحكومة.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه في التي لم تنبت قبل موته، وفي التي نبت بعضها أن عليه بقدر ما لم تنبت من الدية.

والثاني: لا شئ عليه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن في سن الصبي الحكومة، ولم يفصلوا، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك (2).

مسألة 45:

إذا ضرب سنه

فاسودت، كان عليه ثلثا دية سقوطها.

وقال الشافعي: فيه الحكومة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

وأيضا دليل الاحتياط يقتضيه، لان ما ذكرناه أكثر من إعتبار الحكومة على ما يرونه.

مسألة 46:

إذا قلعها قالع بعد اسودادها،

كان عليه ثلث ديتها صحيحة.

وقال الشافعي: عليه ديتها كاملة (5).


(1) الام 6: 127 و 128، والمجموع 19: 101، وحلية العلماء 7: 571، والمغني لابن قدامة 9: 615 و 616، والمحلى 10: 418.

(2) الكافي 7: 320 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 4: 102 حديث 343.

(3) الام 6: 127، ومختصر المزني: 245، والمجموع 19: 104، وحلية العلماء 7: 571، والمحلى 10: 417، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 625.

(4) الكافي 7: 333 حديث 7، و 7: 334 حديث 9، والفقيه 4: 290 حديث 1095 و 1096، والتهذيب 10: 255 حديث 1008 و 1009، والاستبصار 4: 102 حديث 346.

(5) انظر الام 6: 127، والمجموع 19: 104.