پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص238

والثاني: فيه الحكومة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 28: في ذهاب الشم بالانف الدية بلا خلاف.

فان اختلفا في ذهابه.

روى أصحابنا: أنه يقرب منه الحراق، فان نحى أنفه علم أنه كاذب، وإن لم ينح علم أنه صادق، واستظهر عليه باليمين (3).

وقال الشافعي: يعتقل بالروائح الطيبة والكريهة، فان هش للطيبة وتكره للمنتنة علم أنه كاذب، وإن لم يفعل شيئا من ذلك حلف وكان القول قوله مع يمينه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، مع أن هذا قريب من قولنا.

مسألة 29: إذا أخذ منه دية الشم، ثم عاد شمه، لم يجب عليه رد الدية، لانه هبة من الله مجددة.

وقال الشافعي: يجب عليه ردها (6).

دليلنا: إن وجوب الرد يحتاج إلى دليل، وقد أجمعنا على أنه بالاستحقاق أخذه.

مسألة 30: في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف، وفي السفلى عندنا ستمائة

(1) الام 6: 118، وحلية العلماء 7: 563 و 564، والمجموع 19: 87، والمغني لابن قدامة 9: 594 و 102، والشرح الكبير 9: 591.

(2) الكافي 7: 330 حديث 2، والتهذيب 10: 275 حديث 1075.

(3) الكافي 7: 323 حديث 7، والفقيه 3: 11 حديث 35، والتهذيب 10: 268 حديث 1053.

(4) الام 6: 119، والوجيز 2: 146، والمجموع 19: 179.

(5) انظر الهامش الاسبق.

(6) الام 6: 119، والمجموع 19: 85.