الخلاف-ج5-ص237
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 25: إذا جنى على أهداب العينين، فاعدم إنباتها، ففيها الدية كاملة.
وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: فيها حكومة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 26: في النافذة في الانف إذا لم ينسد ثلث
الدية، فان انسد كان فيها عشر دية الانف
مائة دينار.
وقال الشافعي: فيهما معا الحكومة (5)، إلا أنها إذا تنسد كان أكثر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 27:
إذا جنى على أنفه، فصار أشل،
كان فيه ثلثا دية الانف.
وقال الشافعي فيه قولان: أحدهما: الدية كاملة.
الكبير 9: 584، والمحلى 10: 423، وحلية العلماء 7: 561، والمجموع 19: 80، والوجيز 2: 143، ورحمة الامة 2: 110، والميزان الكبرى 2: 144، والبحر الزخار 6: 277.
(1) انظر دعائم الاسلام 2: 431 حديث 1493.
(2) بدائع الصنائع 7: 314، والفتاوى الهندية 6: 24، وحاشية رد المحتار 6: 578، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 310، والمجموع 19: 80، والوجيز 2: 143، وحلية العلماء 7: 580 و 581، ورحمة الامة 2: 112، والميزان الكبرى 2: 145، والبحر الزخار 6: 277.
(3) الام 6: 123، ومختصر المزني: 246، والمجموع 19: 80، والوجيز 2: 143، وحلية العلماء 7: 562، ورحمة الامة 2: 112، والميزان الكبرى 2: 145، والمحلى 10: 423، والبحر الزخار 6: 277.
(4) دعائم الاسلام 2: 431 حديث 1493.
(5) انظر الام 6: 118 و 119، والمجموع 19: 85.
(6) الكافي 7: 331 حديث 2 و 3، ومن لا يحضره الفقيه 4: 57.