پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص237

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة 25: إذا جنى على أهداب العينين، فاعدم إنباتها، ففيها الدية كاملة.

وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: فيها حكومة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة 26: في النافذة في الانف إذا لم ينسد ثلث

الدية، فان انسد كان فيها عشر دية الانف

مائة دينار.

وقال الشافعي: فيهما معا الحكومة (5)، إلا أنها إذا تنسد كان أكثر.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

مسألة 27:

إذا جنى على أنفه، فصار أشل،

كان فيه ثلثا دية الانف.

وقال الشافعي فيه قولان: أحدهما: الدية كاملة.

الكبير 9: 584، والمحلى 10: 423، وحلية العلماء 7: 561، والمجموع 19: 80، والوجيز 2: 143، ورحمة الامة 2: 110، والميزان الكبرى 2: 144، والبحر الزخار 6: 277.


(1) انظر دعائم الاسلام 2: 431 حديث 1493.

(2) بدائع الصنائع 7: 314، والفتاوى الهندية 6: 24، وحاشية رد المحتار 6: 578، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 310، والمجموع 19: 80، والوجيز 2: 143، وحلية العلماء 7: 580 و 581، ورحمة الامة 2: 112، والميزان الكبرى 2: 145، والبحر الزخار 6: 277.

(3) الام 6: 123، ومختصر المزني: 246، والمجموع 19: 80، والوجيز 2: 143، وحلية العلماء 7: 562، ورحمة الامة 2: 112، والميزان الكبرى 2: 145، والمحلى 10: 423، والبحر الزخار 6: 277.

(4) دعائم الاسلام 2: 431 حديث 1493.

(5) انظر الام 6: 118 و 119، والمجموع 19: 85.

(6) الكافي 7: 331 حديث 2 و 3، ومن لا يحضره الفقيه 4: 57.