الخلاف-ج5-ص236
الله، الدية كاملة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: فيها نصف الدية (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 23:
إذا جنى على عينه
جناية، فادعى نقصان الضوء في احدى العينين، قيس الى العين الاخرى، باعتبار مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بلا خلاف.
فان ادعى النقصان فيهما، قيس عندنا عيناه الى عين من هو من أبناء سنه، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه.
وقال الفقهاء: القول قول المجني عليه مع يمينه، بلا اعتبار ذلك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 24: في الاربعة الاجفان الدية كاملة، وفي كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار، في الاسفل منها ثلث ديتها، وفي العليا ثلثا ديتها.
وبه قال الشافعي إلا أنه قال: في كل واحد منهما ديتها (5).
وقال مالك: فيها الحكومة (6).
(1) المغني لابن قدامة 9: 590، والشرح الكبير 9: 616، والسراج الوهاج: 497، والمجموع 19: 77، والبحر الزخار 6: 277، وبداية المجتهد 2: 414، ورحمة الامة 2: 112، والميزان الكبرى 2: 145، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 625، والفتاوى الهندية 6: 25، وسبل السلام 3: 1210، ونيل الاوطار 7: 215.
(2) الكافي 7: 318 حديث 3، والتهذيب 10: 269 حديث 1059.
(3) الام 6: 6: 65، والمجموع 20: 215، والمغني لابن قدامة 9: 588، والشرح الكبير 9: 606.
(4) الكافي 7: 323 حديث 6 و 8.
(5) الام 6: 123، ومختصر المزني: 245، والوجيز 2: 143، والسراج الوهاج: 497 – 498، والمجموع 19: 79، وحلية العلماء 7: 561، ورحمة الامة 2: 110، والميزان الكبرى 2: 144، والمحلى 10: 423، وبداية المجتهد 2: 413، والمغني لابن قدامة 9: 593، والشرح الكبير 9: 584، والبحر الزخار 6: 277.
(6) المدونة الكبرى 6: 315 – 316، وبداية المجتهد 2: 413، والمغني لابن قدامة 9: 593، والشرح