پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص234

والثاني: فيهما حكومة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وما قالوه في اليدين، فالقول فيهما عندنا مثل القول في الاذنين.

مسألة 19: في شحمة الاذن ثلث

دية الاذن،

وكذلك في خرمها.

وقال الشافعي: فيها بحساب ما نقص من الاذن (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة 20: في العقل الدية كاملة بلا خلاف، فان جنى عليه جناية ذهب.

فيها عقله، لم يدخل أرش الجناية في دية العقل، سواء كان مقدر أو حكومة، وسواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر منها، أو مثلها.

وللشافعي فيه قولان: قال في الجديد: مثل ما قلناه (5).

وقال في القديم: إن كان أرش الجناية دون دية العقل دخل في دية العقل، وإن كان أرش الجناية أكثر من دية العقل دخلت دية العقل فيه، مثل أن يقطع يديه ورجليه فيذهب عقله، فيدخل الاقل منهما في الاكثر (6).

وبه قال أبو

لابن قدامة 9: 595، وكفاية الاخيار 2: 104.

(1) المصادر المتقدمة.

(2) انظر الكافي 7: 330 حديث 2، والتهذيب 10: 254 حديث 1004.

(3) الام 6: 124، والمجموع 19: 80 و 81.

(4) الكافي 7: 334 حديث 5، والتهذيب 10: 256 حديث 1013 و 10: 275 حديث 1074، والمحلى 10: 448.

(5) الام 6: 82، وحلية العلماء 7: 564 و 565، والسراج الوهاج: 499، والمجموع 19: 88 – 89، والمغني لابن قدامة 9: 635، والشرح الكبير 9: 596.

(6) الام 6: 82، والسراج الوهاج: 499، وحلية العلماء 7: 565، والمغني لابن قدامة 9: 635، والشرح الكبير 9: 596.