پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص233

يصل الى الدماغ يسمى مأمومة ولا يسمى جائفة، ولا يمكن القول بذلك.

وينبغي أن يكون فيها حكومة فيما زاد على الهاشمة.

مسألة 17: إذا قطع أذنيه، ففيهما الدية.

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (1).

وقال مالك: فيهما حكومة، لان فيهما جمالا بلا منفعة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

وروى عمرو بن حزم، أن النبي عليه السلام قال: وفي الاذنين الدية (4).

وقد روي ذلك عن علي عليه السلام وعمر، ولا مخالف لهما (5).

مسألة 18: إذا جنى على أذنيه جناية، فشلتا، ففيهما ثلثا ديتهما.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: ان في شللهما الدية (6)، مثل اليدين إذا جنى عليهما فشلتا.


(1) النتف 2: 674، واللباب 3: 47، وبدائع الصنائع 7: 314، والفتاوى الهندية 6: 25، وتبيين الحقائق 6: 129، والام 6: 123، ومختصر المزني: 245، والسراج الوهاج: 497، والمجموع 19: 80، والوجيز 2: 143، وكفاية الاخيار 2: 104، وحلية العلماء 7: 562، ورحمة الامة 2: 110، وفتح المعين: 128، وحاشية اعانة الطالبين 4: 126، والمغني لابن قدامة 9: 594، والشرح الكبير 9: 579، وبداية المجتهد 2: 413، والبحر الزخار 6: 277، والمحلى 10: 448.

(2) المدونة الكبرى 6: 313، وبداية المجتهد 2: 413، والجامع لاحكام القرآن 6: 196، والمغني لابن قدامة 9: 594، والشرح الكبير 9: 579، وحلية العلماء 7: 562، ورحمة الامة 2: 110، والبحر الزخار 6: 277.

(3) الكافي 7: 311 حديث 2 – 3، والتهذيب 10: 246 حديث 972 و 973 و 975.

(4) سنن الدار قطني 3: 209 حديث 377، والسنن الكبرى 8: 58 بتفاوت يسير فيهما.

(5) المصنف لعبد الرزاق 9: 323 حديث 17389 و 9: 324 ذيل الحديث 17399 مع تفاوت يسير، والسنن الكبرى 8: 85، وتلخيص الحبير 4: 35، وبداية المجتهد 2: 413، والبحر الزخار 6: 277.

(6) الام 6: 124، ومختصر المزني: 246، وحلية العلماء 7: 562 و 563، والمجموع 19: 81، والمغني