پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص231

الابل، وفيما زاد من هشم العظم حكومة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

وأيضا: قد روي ذلك عن زيد، ولا مخالف له في الصحابة (3).

مسألة 14: قد ذكرنا في كتاب الجنايات (4): أن ما دون الموضحة من الشجاج ففيه القصاص، خلافا لجميع الفقهاء (5)، وفيها أيضا مقدر، لان في الحارصة – وهي الدامية – بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، وفي الموضحة خمسا.

وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة (6).

وقال أبو إسحاق: فيها الحكومة إذا لم يمكن معرفتها وكميتها من الموضحة، فإذا أمكن معرفة مقدارها من الموضحة بأن تكون بجنبها موضحة اعتبر بها، فان كان نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ففيها بحساب ذلك من دية الموضحة (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).

(1) المغني لابن قدامة 9: 645، والشرح الكبير 9: 626، والمجموع 19: 67، وحلية العلماء 7: 556.

والبحر الزخار 6: 288.

(2) من لا يحضره الفقيه 4: 125 حديث 437، والتهذيب 10: 293 حديث 1139.

(3) السنن الكبرى 8: 82، وبداية المجتهد 2: 412.

(4) انظر المسألة (58) من كتاب الجنايات.

(5) الام 6: 78، ومختصر المزني: 245، وكفاية الاخيار 2: 101، والسراج الوهاج: 486، والموطأ 2: 859، وبداية المجتهد 2: 411، وأسهل المدارك 3: 141، والمغني لابن قدامة 9: 645، والشرح الكبير 9: 623 و 624، والهداية 8: 312، والدراية 2: 278 حديث 1033، واللباب 3: 49 – 50.

(6) الام 6: 78، ومختصر المزني: 245، وكفاية الاخيار 2: 101، والمجموع 19: 63، وبداية المجتهد 2: 411، والنتف 2: 677، واللباب 3: 50.

(7) المجموع 19: 69.

(8) الكافي 7: 327 حديث 6، والسنن الكبرى 8: 84، والتهذيب 10: 290 حديث 1126 و 1127 و 1138.