الخلاف-ج5-ص228
مخالف لهما.
وروى أصحاب الشافعي، عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي عليه السلام، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي الدرداء: أن الورق اثنا عشر ألف درهم (1).
قال محمد بن الحسن: ويمكن استعمال الخبرين، فنقول: من يقل اثني عشر ألفا أراد من وزن ستة، ومن يقل عشرة آلاف أراد من وزن سبعة، فلا يتعارضان على هذا (2).
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثمانمائة دينار، فلم تزل كذلك حتى استخلف عمر، فصعد فخطب، فقال: ألا إلا الابل قد غلت، وفرضها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الغنم ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة (3).
ورواه عطاء عن جابر مثل ذلك (4).
مسألة 11: الموضحة هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر العظم، أو يقرع بالمرود إذا كان هناك دم لا يعلم الايضاح حتى يقرع العظم المرود، وفيها خمس من الابل سواء كانت في الرأس، أو على الوجه، أو على الانف.
وبه قال
معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم “.
(1) سنن أبي داود 4: 184 – 185 حديث 4542 و 4546، والسنن الكبرى 8: 78 و 79، وتلخيص الحبير 4: 23 حديث 1700 و 1701، ونيل الاوطار 7: 241، نصب الراية 4: 361.
(2) الام 8: 306، والدراية 2: 272 ذيل الحديث 1022، نصب الراية 4: 361.
(3) سنن أبي داود 4: 184 حديث 4542، ونصب الراية 4: 362، والدراية 2: 273 حديث 1024، ونيل الاوطار 7: 240.
(4) سنن أبي داود 4: 184 حديث 4544، والسنن الكبرى 8: 78، ونيل الاوطار 7: 239، ونصب الراية 4: 363.