پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص226

لبون بني مخاض (1).

وبه قال النخعي، وأحمد، وإسحاق، ويروونه عن ابن مسعود (2).

دليلنا: على الروايتين: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 10: الدية ستة أصول: على أهل الابل مائة من الابل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وعلى أهل الغنم ألف شاة.

وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وأحمد بن حنبل.

إلا أنهم قالوا في الشاة: أنها ألفان (4).

وقال أبو حنيفة: لها ثلاثة أصول الابل مائة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم (5)، ولا يجعل الاعواز شرطا، بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة شاء.

وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: الاصل مائة من الابل، فان اعوزت انتقلت الى أصلين:

(1) اللباب 3: 45، والهداية 8: 303، وبدائع الصنائع 7: 254، وحلية العلماء 7: 539، والميزان الكبرى 2: 144، وتبيين الحقائق 6: 126، ونيل الاوطار 7: 238، وسبل السلام 3: 1212.

(2) حلية العلماء 7: 539، وسنن الدار قطني 3: 172 حديث 263، والمغني لابن قدامة 9: 496، وبدائع الصنائع 7: 254، وسبل السلام 3: 1211، وتبيين الحقائق 6: 126.

(3) الكافي 7: 282 حديث 7، والتهذيب 10: 158 حديث 635، والاستبصار 4: 259 حديث 976.

(4) أحكام القرآن للجصاص 2: 237، وبدائع الصنائع 7: 252، واللباب 3: 45، وتبيين الحقائق 6: 127، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 305، وشرح فتح القدير 8: 305، حليةالعلماء 7: 542، والمجموع 19: 51، والبحر الزخار 6: 272، وفي المغني لابن قدامة 9: 483، والشرح الكبير 9: 508 قالا: فإذا قلنا هي خمسة أصول.

(5) أحكام القرآن للجصاص 2: 237، وبدائع الصنائع 7: 253، واللباب 3: 45، والهداية 8: 305، وشرح فتح القدير 8: 305، وتبيين الحقائق 6: 127، والام 8: 306، والمجموع 19: 50، والميزان الكبرى 2: 144، وبداية المجتهد 2: 403.