الخلاف-ج5-ص221
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد ثبت وجوبها عليه، والوجوب عندنا على الفور، والتأجيل يحتاج الى دليل شرعي أو صلح.
مسألة 5:
دية العمد شبية الخطأ
مغلظة أثلاثا، ثلاث وثلاثون منها بنت لبون، وثلاث وثلاثون منها حقة، وأربع وثلاثون منها خلفة كلها طروقة الفحل.
وروي: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وأربعون خلفة، وهي في مال القاتل تستأدى منه في سنة (1).
وقال الشافعي: هي أثلاث مثل دية العمد سواء، على ما حكيناه عنه في دية العمد، والتأجيل مثل دية الخطأ في ثلاث سنين وهي تلزم العاقلة (2).
وقال أبو حنيفة: هي أرباع، على ما مضى عنه في العمد المحض (3).
وقال مالك: شبيه العمد يوجب القود دون الدية (4).
وقال ابن شبرمة: دية شبيه العمد حالة في مال القاتل (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6) على الطريقين اللذين ذكرناهما.
(1) الكافي 7: 281 حديث 3، والتهذيب 10: 158 حديث 635، والاستبصار 4: 259 حديث 976.
(2) حلية العلماء 7: 538، وكفاية الاخيار 2: 98، والوجيز 2: 140، والمجموع 19: 44، والسراج الوهاج: 495، ورحمة الامة 2: 106، والميزان الكبرى 2: 144، وبداية المجتهد 2: 402، وأسهل المدارك 3: 128، والمغني لابن قدامة 9: 492، والشرح الكبير 9: 483، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 302، وفتح المعين: 127 و 128، وسبل السلام 3: 1212.
(3) اللباب 3: 44، والهداية 8: 302.
(4) الموطأ 2: 872، والمدونة الكبرى 6: 306، وحلية العلماء 7: 538، والشرح الكبير 9: 484.
(5) المحلى 10: 386، والشرح الكبير 9: 483.
(6) الكافي 7: 281 حديث 2 و 8، وتفسير العياشي 1: 266 حديث 228، والتهذيب 10: 158 حديث 633 – 635، والاستبصار 4: 258 حديث 973 – 974.