الخلاف-ج5-ص209
فإذا قال لا تصح، كانت الدية كلها للورثة.
وإذا قال تصح كانت الدية له ان خرجت من الثلث، وإلا له مقدار ما يخرج منه.
وإن قال بلفظ العفو والابراء فهل العفو والابراء من المريض وصية أم لا؟ على قولين: فإذا قال وصية فهو كالوصية، وقد مضى.
والثاني: اسقاط وليس بوصية، فعلى هذا صح الابراء عما وجب له وهو دية الاصبع، ولم يصح فيما عداه، لانه ابراء عما لم يجب، وذلك لا يصح (1).
دليلنا: قوله تعالى: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ” (2) وذلك عام.
وأيضا: الاصل جوازه، والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة 87:
ميراث من لا وارث له
لبيت المال، يختص به الامام، وهو يعقل عنه، سواء كان مسلما أو ذميا.
وقال الشافعي: إن كان مسلما فالمسلمون يعقلون عنه، وهم يرثونه، فميراثه لبيت المال.
وان كان ذميا لا يعقلون عنه، ويكون الدية في رقبته إذا وجبت عليه، وقال: ينقل الى بيت المال إذا لم يكن له وارث على سبيل الفئ (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وقد مضت هذه في كتاب قسمة الغنائم.
مسألة 88: كل جرح لو اندمل وجب فيه القصاص، فإذا سرى الى
(1) الام 6: 10 و 15، ومختصر المزني: 243، والمجموع 18: 483 و 484، والوجيز 2: 139، والسراج الوهاج: 493 و 494، وحلية العلماء 7: 509.
(2) المائدة: 45.
(3) مختصر المزني: 249، والمجموع 19: 153، والسراج الوهاج: 508، والمغني لابن قدامة 9: 525، والشرح الكبير 9: 650.
(4) انظر الكافي 7: 168، والفقيه 2: 23، والتهذيب 4: 134 و 9: 386 و 10: 172، والاستبصار 4: 195.