پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص206

منه الاجرة (1).

وقال أبو حنيفة: على المقتص المستوفي دون المستوفى منه (2).

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (3).

ولان الاصل براءة الذمة، وعلى من شغلها الدلالة.

مسألة 82: إذا قطع يد عبد، ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده، ويمسك العبد.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: على الجاني نصف قيمته، ويكون السيد بالخيار بين أن يمسكه ويستوفي نصف قيمته، وبين أن يسلم العبد الى الجاني ويطالبه بكمال قيمته (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

وأيضا: وجوب نصف القيمة على الجاني مجمع عليه، والتخيير إليه في تسليم العبد والمطالبة بكمال القيمة يحتاج الى دليل.

مسألة 83: إن قطع يدي عبد، كان عليه كمال قيمته، ويتسلم العبد.

وقال الشافعي: عليه كمال القيمة، ولسيده إمساك عبده والمطالبة بالقيمة (7).

وقال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسك عبده ولا شئ له، وبين أن

(1) الام 6: 60، والمجموع 18: 452، والمغني لابن قدامة 6: 45.

(2) المغني لابن قدامة 6: 45، والمجموع 18: 452.

(3) لم أقف على هذه الاخبار في مصادرنا الحديثية المتوفرة.

نعم انها من المصالح العظيمة المعد لها بيت المال.

(4) المغني لابن قدامة 9: 668.

(5) الهداية 8: 370، والمغني لابن قدامة 9: 668.

(6) الكافي 7: 306 حديث 15، والتهذيب 10: 196 حديث 778.

(7) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 374.