الخلاف-ج5-ص202
دليلنا: قوله تعالى: ” والجروح قصاص ” (1).
وقوله: ” فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ” (2) وقال: ” وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ” (3) وعموم الاخبار (4) يقتضي ذلك.
مسألة 74: في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح.
وقال جميع الفقهاء: فيه حكومة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 75: في الخصيتين الدية بلا خلاف.
وفي كل واحدة منهما نصف الدية عند الفقهاء (7).
وروى أصحابنا: أن في اليسرى منهما ثلثي الدية، لان الولد قالوا يكون منها (8).
دليلنا: أخبار أصحابنا وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (9).
مسألة 76:
إذا قطع طرف غيره، ثم اختلفا،
فقال الجاني: كان الطرف
(1) المائدة: 45.
(2) البقرة: 194.
(3) النحل 126.
(4) الكافي 7: 320 حديث 5، والتهذيب 10: 275 حديث 1075.
(5) المغني لابن قدامة 9: 629، والشرح الكبير 9: 590، ونيل الاوطار 7: 215.
(6) الكافي 7: 318 حديث 7، والتهذيب 10: 270 حديث 163.
(7) الام 6: 74، وكفاية الاخيار 2: 106، والمدونة الكبرى 6: 315، وبداية المجتهد 2: 413، وأسهل المدارك 3: 137، والمجموع 18: 429 وج 19: 114، والمغني لابن قدامة 9: 630، والشرح الكبير 9: 581، والهداية 8: 310، واللباب 3: 47، والنتف 2: 675، وحاشية رد المحتار 6: 578، وسبل السلام 3: 1209.
(8) من لا يحضره الفقيه 4: 113 حديث 386، وروي ذلك أيضا في بداية المجتهد 2: 414، والمحلى 10: 450، وسبل السلام 3: 1209، عن سعيد بن المسيب، وكذلك في البحر الزخار 6: 283.
(9) الكافي 7: 342 ذيل الحديث 11، والتهذيب 10: 307.