الخلاف-ج5-ص201
مسألة 71: اليد الشلاء والاصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة، وثلث الاصبع الصحيحة.
وقال الشافعي: فيها حكومة، ولا تقدير فيها (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 72: إذا قطع أذن غيره قطعت اذنه، فان أخذ الجاني اذنه فالصقها فالتصقت، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وابانتها.
وقال الشافعي: ليس له ذلك، ولكن واجب على الحاكم أن يجبره على قطعها لانه حامل نجاسة، لانها بالبينونة صارت ميتة فلا تصح صلاته مادامت هي معه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 73:
يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصي
الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (5).
وقال مالك: لا قود عليه فيه، لانه لا منفعة فيه (6).
(1) الام 6: 67، وكفاية الاخيار 2: 104، ومختصر المزني: 242 و 266، والمجموع 19: 110، ورحمة الامة 2: 110، والميزان الكبرى 25: 145، والمغني لابن قدامة 9: 637.
(2) الكافي 7: 306 حديث 14، والتهذيب 10: 196 حديث 777، والمحلى 10: 441.
(3) مختصر المزني: 242، والمجموع 18: 411، والوجيز 2: 132، والجامع لاحكام القرآن 6: 199.
(4) المقنع: 184، والتهذيب 10: 279 حديث 1093.
(5) الام 6: 55، ومختصر المزني: 242 و 243، والوجيز 2: 132، والمجموع 18: 428، والمغني لابن قدامة 9: 426، والشرح الكبير 9: 452، والسراج الوهاج: 488، والمحلى 10: 450، والبحر الزخار 6: 233.
(6) أسهل المدارك 3: 137، وبداية المجتهد 2: 414، والام 8: 315، والمجموع 18: 428، والمغني لابن قدامة 9: 426، والشرح الكبير 9: 452، والبحر الزخار 6: 233، ورحمة الامة 2: 110، والميزان الكبرى 2: 145، والمحلى 10: 450.