الخلاف-ج5-ص197
واختلفوا في الدية على قولين: أحدهما: أن له أن يأخذ دياتها كلها في الحال وان بلغت ديات النفس (1).
وقال أبو اسحاق: ليس له أن يأخذ أكثر من دية النفس في الحال (2).
والقول الثاني: ليس له أن يأخذ شيئا من دياتها في الحال قبل الاندمال، لان الدية إنما تستقر حال الاندمال (3).
دليلنا: ان ما قلناه مجمع على استحقاقه له، لانه لا يخلو أن يندمل أو يسري الى النفس.
فان اندملت كان له ما أخذ وزيادة يطلب بها، وان سرت الى النفس فله دية النفس التي أخذها.
مسألة 67: شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين متى أعدم إنبات شئ منها ففيها الدية.
ففي شعر الرأس واللحية دية كاملة، وفي شعر الحاجبين خمسمائة، وفي أهداب العينين الدية، وما عدا هذه الاربعة فيها الحكومة في جميع الجسد.
وبه قال علي عليه السلام (4).
وروي أن أبا بكر قضى في شعر الرأس بعشر من الابل (5).
وقضى زيد فيه بثلث الدية (6).
(1) المجموع 18: 455، وحلية العلماء 7: 495.
(2) حلية العلماء 7: 497، والمجموع 18: 455.
(3) المجموع 18: 455 وحلية العلماء 7: 494.
(4) انظر التهذيب 10: 250 حديث 990، والمبسوط للسرخسي 26: 71، والمغني لابن قدامة 9: 613، والبحر الزخار 6: 281.
(5) السنن الكبرى 8: 98.
(6) المصدر السابق.