پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص195

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لان ما اعتبرناه أكثر من الحكومة فتبرأ الذمة بيقين.

مسألة 63:

إذا قطع إصبع رجل، فسرت الى كفه،

فذهب كفه، ثم اندملت، فعليه في الاصبع والكف القصاص.

وقال الشافعي: عليه القصاص في الاصبع دون الكف (2).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص عليه أصلا (3).

دليلنا: قوله تعالى: ” فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ” (4) وهذا قد اعتدى بالاصبع والكف.

وقال تعالى: ” فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ” (5).

وقال تعالى: ” والجروح قصاص ” (6).

مسألة 64:

إذا أوضح رأسه، فذهب ضوء عينه،

كان عليه القصاص في الموضحة وضوء العين معا.

وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وفي القول الآخر: لا قصاص في الضوء مثل الكف (7).

وفي أصحابه من قال: في الضوء القصاص قولا واحدا (8) – مثل ما قلناه -.

145، ورحمة الامة 2: 110، والسراج الوهاج: 502، وبداية المجتهد 2: 414، وبدائع الصنائع 7: 323، والخرشي 8: 40.


(1) السنن الكبرى 8: 98، والكافي 7: 318 حديث 4، وسنن الدارقطني 3: 214 حديث 396، والتهذيب 10: 270 حديث 1064.

(2) الام 6: 54، ومختصر المزني: 242، والمجموع 18: 424، وحلية العلماء 7: 484.

(3) الهداية 8: 318، وبدائع الصنائع 7: 318، والفتاوى الهندية 6: 15، وحلية العلماء 7: 484.

(4) البقرة: 194.

(5) النحل: 126.

(6) المائدة: 45.

(7) الام 6: 52، والسراج الوهاج: 487، وحلية العلماء 7: 474، والمجموع 18: 405 – 407.

(8) المجموع 18: 406.