پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص192

وقال جميع الفقهاء: ليس فيها شئ مقدر، بل فيها الحكومة.

ولا قصاص في شئ منها إلا الموضحة (1).

وروى المزني في الدامية القصاص (2).

وقال أبو حامد: يمكن أن يكون في الثلاثة قصاص (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

وأيضا: قوله تعالى: ” والجروح قصاص ” (5) وذلك عام.

مسألة 58: الموضحة فيها نصف العشر، خمس من الابل بلا خلاف، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف.

وما بعدها من الهاشمة فيها عشرة، والمنقلة فيها خمسة عشر بعيرا، والمأمومة فيها ثلث دية النفس بلا خلاف أيضا، ولا قصاص فيها ولا فيما فوق الموضحة بلا خلاف.

ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما.

وقال الفقهاء: له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين، فان كانتهاشمة له أن يوضح ويأخذ خمسا، وإن كانت منقلة له أن يوضح ويأخذ عشرا، وكذلك في المأمومة (6).


(1) الام 6: 78، ومختصر المزني: 242، والمجموع 18: 401، وكفاية الاخيار 2: 100 و 101، والسراج الوهاج: 486، والوجيز 2: 130 و 141 و 142، والنتف في الفتاوى 2: 677، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 312 و 318، واللباب 3: 49 و 50، والشرح الكبير 9: 620، وبداية المجتهد 2: 411، وأسهل المدارك 3: 140 و 141، والمحلى 10: 461، ورحمة الامة 2: 108 و 109، والميزان الكبرى 2: 144.

(2) المجموع 18: 403.

(3) السراج الوهاج: 486 من دون نسبة.

(4) انظر الكافي 7: 326، والفقيه 4: 124، والتهذيب 10: 289.

(5) المائدة: 45.

(6) الام 6: 51 و 58، والسراج الوهاج: 496 و 497، والمجموع 19: 63 و 402 و 463، والمغني