الخلاف-ج5-ص189
مسألة 54: إذا قطع رجل يد رجل من الكوع، وجاء آخر فقطع ذراعه من المرفق، ثم أراد القصاص من قاطع الذراع نظر فيه، فان كان له ذراع بلا كف قطع به بلا خلاف، وان أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له، وان كان للقاطع ذراع كامل وليس له ذراع بلا كف عليها، وأراد قطعه من المرفق كان له ذلك، وعليه أن يرد عليه دية اليد من الكوع.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: له قطع ذلك – ولم يذكر رد شئ -.
والآخر: ليس له أن يقطع من المرفق بحال (1).
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا: قوله تعالى: ” والجروح قصاص ” (3) وذلك عام في كل شئ إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 55: إذا قتل غيره بما يجب فيه القود من السيف، والحرق، والغرق، والخنق، ومنع الطعام والشراب وغير ذلك مما ذكرناه، فانه لا يستقاد منه إلا بالحديد، ولا يقتل كما قتل.
وقال الشافعي في جميع ذلك: يقتل بمثل ما قتل (4).
وقال أبو حنيفة: لا يستقاد منه إلا فيما قتل بمثقل الحديد أو النار، وما
(1) انظر الام 6: 53 و 54.
(2) الكافي 7: 316 – 317 حديث 1، والتهذيب 10: 276 – 277 حديث 1082 – 1083.
(3) المائدة: 45.
(4) الام 6: 62، ومختصر المزني: 241، والوجيز 2: 136، وحلية العلماء 7: 495، والسراج الوهاج: 491، والمجموع 18: 458 و 459، والمبسوط 26: 125، والنتف 2: 662، وأحكام القرآن للجصاص 1: 160، وعمدة القاري 24: 39، وفتح الباري 12: 200، وبدائع الصنائع 7: 245، والجامع لاحكام القرآن 2: 359، والمغني لابن قدامة 9: 391، والشرح الكبير 9: 401 و 402.