الخلاف-ج5-ص187
وعندنا: أن لكل واحد من الاولياء قتله منفردا ومجتمعا، ولا يقف ذلك على إذن الباقين.
فان بادر أحدهما فقتله، لا يخلو الباقون من أحد أمرين: إما أن يكونوا عفوا عن نصيبهم أو لم يعفوا.
فان لم يعفوا ضمن هذا القاتل نصيبهم من الدية، وان كان قد عفوا ضمن مقدار ما عفى الاولياء لاولياء المقاد منه من الدية، ولا يجب عليه القود بحال، سواء علم بعفوهم أو لم يعلم، حكم الحاكم بسقوط القود أو لم يحكم، لان حكم الحاكم بسقوط القود إذا عفى بعضهم باطل لا يجب المصير إليه.
وهو إحدى الروايات عن مالك (1).
قال الشافعي، وباقي الفقهاء: أنه إذا عفى أحدهم سقط القود، فان بادر أحدهم فقتله، فان كان بعد عفو الباقين، فهل عليه القود أم لا؟ على قولين (2).
وإن قتله بعد عفوه قبل حكم الحاكم، فان كان قبل علمه بالعفو، فهل عليه القود أم لا؟ على قولين.
والصحيح: أن عليه القود (3).
والصحيح في التي قبلها: أنه لا قود عليه.
وان قتل بعد العفو بعد العلم فمبنية على ما قبلها.
فان قلنا عليه القود قبل العلم، فهاهنا أولى، وإذا قلنا لا قود، فهاهنا على قولين (4).
(1) انظر المجموع 18: 44، ونسبه في الوجيز الى علماء المدينة.
(2) الام 6: 13 و 14، ومختصر المزني: 240، والمجموع 18: 445 و 446، والوجيز 2: 135، وحلية العلماء 7: 491 – 492، والمغنى لابن قدامة 9: 462 و 465 و 467، والشرح الكبير 9: 389 و 391.
(3) المجموع 18: 446 و 447، والوجيز 2: 135، وحلية العلماء 7: 492، والسراج الوهاج: 491.
(4) حلية العلماء 7: 492، والمجموع 18: 446 و 447، والمغني لابن قدامة 9: 467، والشرح الكبير 9: 391.