الخلاف-ج5-ص186
في فعله (1).
دليلنا: على مالك: ما روي عن النبي عليه السلام انه قال: ” إلا أن في قتيل العمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الابل، منها أربعون خلفة في بطونها اولادها ” (2).
فأوجب في عمد الخطأ الدية، وهذا عمد الخطأ، لانها روح وخرج عن عمد وخطأ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
دليلنا: على أبي حنيفة: قوله تعالى: ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ” (4) وهذا قد قتل ضلما، فوجب أن يكون لوليه سلطان.
وأيضا قوله عليه السلام: ثم انتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وان أحبوا أخذوا الدية (5) ولم يفصل.
مسألة 52: إذا قتله رجل عمدا، ووجب القصاص على قاتله، وكان له ابنان أو أكثر من ذلك، كان لهم قتله قودا مجتمعين بلا خلاف.
(1) المبسوط 26: 93، والنتف في الفتاوى 2: 664، وبداية المجتهد 2: 389.
(2) سنن ابن ماجة 2: 878 حديث 2628، ومسند أحمد بن حنبل 2: 11 و 166 وج 5: 412، ومسند الحميري 2: 307 حديث 702، والسنن الكبرى 8: 44، وترتيب مسند الشافعي 2: 108 حديث 361، وتلخيص الحبير 4: 22 حديث 1696 وفي الجميع روي الحديث باختلاف يسير في اللفظ.
(3) الكافي 7: 281 حديث 3، ومن لا يحضره الفقيه 4: 77 حديث 240، والتهذيب 10: 158 حديث 635 والاستبصار 4: 259 حديث 976.
(4) الاسراء: 33.
(5) سنن أبي داود 4: 172 حديث 4504، وسنن الدار قطني 3: 95 حديث 54، ومسند احمد بن حنبل 6: 385، وسنن الترمذي 4: 21 حديث 1406، والسنن الكبرى 8: 52، وتلخيص الحبير 4: 21 حديث 1694 وفي البعض بتفاوت باللفظ.