پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص183

وقال أبو حنيفة: يتداخل حقوقهم من القصاص، فليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل يقتل بجماعتهم.

فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، وان بادر واحد فقتله فقد استوفى حقه، وسقط حق الباقين لا إلى بدل (1).

وقال عثمان البتي: يقتل بجماعتهم، فإذا قتل سقط من الديات واحدة، وكان ما بقي من الديات في تركته يأخذها أولياء القتل بالحصص (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

وأيضا: قوله تعالى: ” فقد جعلنا لوليه سلطانا ” (4) فمن قال يتداخل فعليه الدلالة.

وأما إثبات البدل، فالاصل براءة الذمة، واثبات الدية يحتاج الى دليل.

على أنا قد بينا أن الدية لا تثبت إلا بالتراضي، وذلك مفقود هاهنا.

وأيضا: قوله تعالى: ” النفس بالنفس ” (5) ولم يقل نفس بانفس.

وقال: ” الحر بالحر ” (6) ولم يقل بالاحرار.

مسألة 48:

إذا قطع يد رجل وقتل آخر

قطعناه باليد، وقتلناه بالاخر.

وبه قال الشافعي (7).

والوجيز 2: 127، والمغني لابن قدامة 9: 407، والشرح الكبير 9: 410، والمبسوط 26: 127، وبدائع الصنائع 7: 239، وتبيين الحقائق 6: 115، والهداية 8: 279، والبحر الزخار 6: 219.

(1) المبسوط 26: 127، واللباب 3: 42، وتبيين الحقائق 6: 115، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 278، والفتاوى الهندية 6: 4 و 5، وبدائع الصنائع 7: 239، والمجموع 18: 435، والمغني لابن قدامة 9: 406، والشرح الكبير 9: 410.

(2) المجموع 18: 435.

(3) الكافي 7: 285 حديث 1، والتهذيب 10: 220 حديث 867.

(4) الاسراء: 33.

(5) المائدة: 45.

(6) البقرة: 178.

(7) الوجيز 2: 135، والمجموع 18: 434 و 436، وحلية العلماء 7: 488، والمغني لابن قدامة 9: 408 و 409، والشرح الكبير 9: 412.