پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص182

أحدها: يجوز قولا واحدا – مثل ما قلناه – على ظاهر قوله في الجنايات (1).

ومنهم من قال: لا يجوز قولا واحدا – على ما قال في الوكالة – (2).

ومنهم من قال على قولين: أحدهما: يجوز – مثل ما قلناه وهو الصحيح عندهم -.

والاخر: لا يجوز.

وبه قال أبو حنيفة (3).

دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 46: يجوز التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة منه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: عقد الوكالة باطل، إذا قال لا يستوفيه إلا بمشهد منه.

والثاني: صحيح، إذا قال يستوفيه منه بغيبة منه (4).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 47:

إذا قتل واحد مثلا عشرة أنفس،

ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود عليه لا يتعلق حقه بحق غيره.

فان قتل بالاول سقط حق الباقين، وان بادر أحدهم فقتله سقط حق كل واحد من الباقين.

وبه قال الشافعي إلا أنه قال: يسقط حق الباقين إلى بدل، وهو كمال الدية في ماله خاصة (5).


(1) السراج الوهاج: 248، ومغني المحتاج 2: 221، والوجيز 1: 190، والمجموع 14: 98، والمبسوط 26: 173، وتبيين الحقائق 4: 255، والمغني لابن قدامة 5: 208، والشرح الكبير 5: 208.

(2) السراج الوهاج: 248، ومغني المحتاج 2: 221، والمجموع 14: 98.

(3) المبسوط 26: 173، واللباب 2: 86، و 87، وتبيين الحقائق 4: 255، وفتح القدير 6: 6، والمجموع 14: 99، والسراج الوهاج: 248، ومغني المحتاج 2: 221، وبداية المجتهد 2: 297، والمغني لابن قدامة 5: 208، والشرح الكبير 5: 208.

(4) السراج الوهاج: 248، ومغني المحتاج 2: 221، والوجيز 1: 188، والمجموع 14: 100، والمغني لابن قدامة 5: 208، والشرح الكبير 5: 208.

(5) المجموع 18: 435، وحلية العلماء 7: 483، والسراج الوهاج: 484، ومغني المحتاج 4: 22،