الخلاف-ج5-ص181
كان لوالده أن يستوفيه له، طرفا كان أو نفسا.
وإن كان الولي الوصي كان له ذلك في الطرف، والقياس أن له ذلك في النفس، لكنا منعناه استحسانا (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا: قوله تعالى: ” فقد جعلنا لوليه سلطانا ” (3) والكبير ولي وجب أن يكون له السلطان، وانما قلنا: أنه يضمن، لان حق الغير يتعلق به، فلا يجوز أن يبطل حق الغير.
مسألة 44:
إذا وجب القصاص لابنين، فعفا أحدهما
عن القصاص، سقط حقه ولم يسقط حق أخيه إذا رد على أولياء المعفو عنه نصف الدية.
وقال الشافعي يسقط حقهما، لان القصاص لا يتبعض، وكان لاخيه نصف الدية (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا: قوله تعالى: ” فقد جعلنا لوليه سلطانا ” (6) ولم
يفصل.
مسألة 45: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص
بلا خلاف، ويجوز للوكيل استيفاؤه بمشهد منه بلا خلاف.
فأما في حال غيبته، فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يجوز أيضا.
ولاصحاب الشافعي فيه ثلاث طرق:
(1) بدائع الصنائع 7: 242 و 244، وتبيين الحقائق 6: 108، والمحلى 10: 483، وحلية العلماء 7: 488، والمغني لابن قدامة 9: 450، والمجموع 18: 443، والشرح الكبير 9: 394.
(2) الكافي 7: 357 حديث 3، ومن لا يحضره الفقيه 4: 105 حديث 354، والتهذيب 10: 176 حديث 689، والاستبصار 4: 264 حديث 995.
(3) الاسراء: 33.
(4) الام 6: 13، والمجموع 18: 476.
(5) الكافي 7: 356 حديث 1، والفقيه 4: 105 حديث 352، والتهذيب 10: 177 حديث 694، والاستبصار 4: 263 حديث 990.
(6) الاسراء: 33.