پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص179

كان المال لمن يرث الدية من الرجال (1).

وقال ابن أبي ليلى: يرثه ذوو الانساب من الرجال والنساء، ولا يرثه ذو سبب وهو الزوجية.

قال: لان الزوجية تزول بالوفاة، وهذا يورث للتشفي، ولا تشفي بعد زوال الزوجية (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 42:

إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم

جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص، وان لم يحضر شركاؤه سواء كانوا في البلد أو كانوا غائبين بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية.

وقال جميع الفقهاء: ليس له ذلك حتى يستأذنه إن كان حاضرا، أو يقدم إن كان غائبا (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا: قوله تعالى: ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ” (4) وهذا ولي، فيجب أن يكون له السلطان.

مسألة 43: إذا كان بعض الاولياء رشيدا لا يولى عليه، وبعضهم يولى عليه لصغر أو جنون، كان للكبير أن يستوفي القصاص من حق نفسه دون حق المولى عليه، بشرط أن يضمن له نصيبه من الدية.

وان كان الولي واحدا مولى عليه لجنون وله أب أو جد، لم يكن لاحد أن يستوفي له حتى يبلغ، سواء كان

(1) بداية المجتهد 2: 395، وأسهل المدارك 3: 125، والمجموع 18: 440، وحلية العلماء 7: 486، (2) المغني لابن قدامة 9: 465، وتبيين الحقائق 6: 114.

(3) الام 6: 12، ومختصر المزني: 239، والوجيز 2: 135، والمجموع 18: 443، وفتح المعين: 128،والمحلى 10: 483، والمغني لابن قدامة 9: 459، والشرح الكبير 9: 393، وشرح فتح القدير 8: 265، والهداية 8: 265، وتبيين الحقائق 6: 109، وبدائع الصنائع 7: 242، والفتاوى الهندية 6: 7، والنتف في الفتاوى 2: 665.

(4) الاسراء: 33.