الخلاف-ج5-ص178
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا قوله تعالى: ” النفس بالنفس ” (2).
وقال عزوجل: ” كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ” (3) فمن جعل له أكثر من ذلك فقد ترك الاية.
مسألة 41: الدية يرثها الاولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك الوالدان.
ولا يرث الاخوة والاخوات من قبل الام منها شيئا، ولا الاخوات من قبل الاب.
وإنما يرثها بعد الوالدين والاولاد الاخوة من الاب والام، أو الاب أو العمومة، فان لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى كانت الدية له، فان لم يكن هناك مولى كان ميراثه للامام.
والزوج والزوجة يرثان من الدية، وكل من يرث الدية يرث القصاص إلا الزوج والزوجة، فانه ليس لهما من القصاص شئ على حال.
وقال الشافعي: الدية يرثها جميع ورثته، وكل من ورث تركته من المال يرث الدية الذكور والاناث، وسواء كان الميراث بنسب أو سبب هو الزوجية، أو ولاء والعقل موروث كالمال، فكل من يرث الدية يرث القصاص، وكل من يرث القصاص يرث الدية.
وبه قاال أبو حنيفة وأصحابه (4).
وقال مالك: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، فان عفوا على مال
(1) الكافي 7: 282 حديث 9، والتهذيب 10: 160 حديث 641، والاستبصار 4: 260 حديث 979.
(2) المائدة: 45.
(3) البقرة 178.
(4) الام 6: 12 و 88 و 89، ومختصر المزني: 239، وحلية العلماء 7:: 485 و 486، والمجموع 18: 437 و 440، والمبسوط 26: 164 و 157، والهداية 8: 276، وشرح فتح القدير 8: 276، وتبيين الحقائق 6: 114، والفتاوى الهندية 6: 7.