پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص177

ومالك (1).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن موجب القتل أصلان: القود أو الدية – وهو اختيار أبي حامد – (2).

والقول الثاني: موجبه القود فقط، والولي بالخيار بين أن يقتله أو يعفو، فان قتل فلا كلام.

وان عفى على مال سقط القود، ويثبت الدية بدلا عن القود، فتكون الدية على هذا بدلا عن بدل.

وعلى القولين معا يثبت الدية بالعفو، سواء رضي الجاني بذلك أو سخط (3).

وبه قال في التابعين: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء.

وفي الفقهاء أحمد، واسحاق (4).

(1) احكام القرآن للجصاص 1: 149، وبدائع الصنائع 7: 241، والمبسوط 26: 60، والنتف 2: 659 و 660، وتبيين الحقائق 6: 98، والمدونة الكبرى 6: 426 و 427، وبداية المجتهد 2: 394، والجامع لاحكام القرآن 2: 253، وأسهل المدارك 3: 113، وفتح الرحيم 3: 81، والمحلى 10: 360، والمجموع 18: 472 و 475.

(2) مختصر المزني: 239، والمجموع 18: 474، والسراج الوهاج: 493، والوجيز 2: 137 و 138، ومغني المحتاج 4: 98، وبدائع الصنائع 7: 241، وعمدة القاري 24: 43، وتبيين الحقائق 6: 98، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 247، والمبسوط 26: 60، وفتح الباري 12: 209.

(3) الوجيز 2: 137 و 138، وفتح المعين: 127، والسراج الوهاج: 492، ومغني المحتاج 4: 98، والمجموع 18: 473 و 474.

(4) المحلى 10: 361، والمبسوط 26: 60، وبداية المجتهد 2: 394، وعمدة القاري 24: 43، وفتح الباري 12: 209، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 247، والجامع لاحكام القرآن 2: 252، والمجموع 18: 473 و 474، والسراج الوهاج: 492، ومغني المحتاج 4: 98، وفتح المعين: 127، والوجيز 2: 137 و 138، واحكام القرآن للجصاص 1: 149، والنتف 2: 659، والمغني لابن قدامة 9: 475، والشرح الكبير 9: 415، وبدائع الصنائع 7: 241، والميزان الكبرى 2:142.