الخلاف-ج5-ص176
مسألة 39: روى أصحابنا أن عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء، فعلى هذا يسقط القود عنهما (1).
والدية على العاقلة مخففة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والاخر: أن الدية في قتلهما دية العمد المحض معجلة حالة في مالهما (2).
وقال في المجنون، إذا سرق شيئا فهو كالسكران، والسكران كالصاحي (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، ولان الاصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع على وجوبه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة (5).
أحدهما الصبي حتى يبلغ.
مسألة 40: القتل العمد يوجب القود فقط، فان اختار الولي القصاص فعل، وان اختار العفو فعل وسقط حقه من القصاص، ولا يثبت له الدية على القاتل إلا برضاه، وإنما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال، قليلا كان أو كثيرا – فأما ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا.
وبه قال أبو حنيفة،
(1) قرب الاسناد: 72، التهذيب 10: 233 حديث 920.
(2) الام 6: 5، وكفاية الاخيار 2: 99، والسراج الوهاج: 481، ومغني المحتاج 4: 15، والمحلى 10: 345، وبداية المجتهد 2: 405، والمجموع 18: 353 و 367 و 370، والشرح الكبير 9: 667، ونيل الاوطار 7: 244.
(3) الام 6: 5، ومختصر المزني: 239.
(4) قرب الاسناد: 72، والسنن الكبرى 8: 61، والتهذيب 10: 233 حديث 920.
(5) صحيح البخاري 8: 204، وسنن الترمذي 4: 32، وسنن أبي داود 4: 140 حديث 4402، ومسند احمد بن حنبل 6: 100 و 101، والخصال: 93 حديث 40، المستدرك للحاكم 2: 59، وتلخيص الحبير 1: 183.