پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص175

وقال مالك: يجب على الممسك دون الردء (1).

على ما حكيناه.

وقال الشافعي: لا يجب القود إلا على المباشر، دون الممسك والردء (2).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 38: إذا جنى على عين غيره فنخسها (3) وقلع حدقته، كان للمجني عليه أن يقتص منه، لكنه لا يتولى بنفسه، لانه لا يدري كيف يستوفي، فربما فعل أكثر مما يجب بلا خلاف.

وله أن يوكل.

فإذا وكل، كان للوكيل أن يقتص منه بأي شئ يمكن ذلك، سواء كان ذلك باصبعه أو حديدة.

وإن أذهب ضوءها ولم يجن على العين شيئا، فانه يبل قطن ويترك على الاشفار، ويقرب مرآت محمية بالنار الى عينه، فان الناظر يذوب وتبقى العين صحيحة.

وللشافعي: في الوكيل قولان: أحدهما: أن له أن يقتص باصبعه.

والثاني: ليس له أن يقتص إلا بحديدة.

وأما إذا ذهب ضوؤها، فله أن يفعل به مثل ما فعل به، فان أذهب وإلا فان أمكن إذهاب الضوء بدواء استعمل، فان لم يمكن قرب إليها حديدة محمية حتى تذهب بضوئه، فان لم يذهب وخيف أن تذهب الحدقة، ترك وأخذت الدية دية العين، لئلا يأخذ أكثر من حقة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

(1) بلغة المسالك 2: 385، والشرح الصغير المطبوع بهامش بلغة السالك 2: 385، وحلية العلماء 7: 466.

(2) المجموع 18: 383.

(3) النخس: الدفع والحركة، أي يصب بعضها في بعض.

انظر النهاية لابن الاثير 5: 32 – 33.

(4) الام 6: 52، والمجموع 18: 463 و 465.

(5) لم أقف على صريح هذه الاخبار، بل يشملها عموم أخبار الجنايات.