الخلاف-ج5-ص174
وروي ذلك عن علي عليه السلام، وإليه ذهب أهل العراق: أبو حنيفة وأصحابه (1).
وقال مالك: إن كان متلاعبا لا شئ عليه، وإن كان للقتل فعليهما القود معا، كما لو اشتركا في قتله (2).
دليلنا: إجماع الطائفة وأخبارهم (3)، لانهم ما رووا خلافا لما بيناه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يقتل القاتل ويصبر الصابر (4).
قال أبو عبيد معناه: يحبس الحابس، فإن المصبور المحبوس (5).
مسألة 37: إذا كان معهم ردء (6) ينظر لهم، فانه يسمل عينه، ولا يجب عليه القتل.
وقال أبو حنيفة: يجب على الردء القتل دون الممسك (7).
4: 8، والميزان الكبرى 2: 142، وفتح العين: 126، والحلية العلماء 7: 465، والمحلى 10: 512.
(1) المحلى 10: 512، والسنن الكبرى 8: 51، وسنن الدار قطني 3: 140 ذيل الحديث 177، والام 7: 330، و 332، وحلية العلماء 7: 465، والمجموع 18: 383، ورحمة الامة 2: 100، والميزان الكبرى 2: 142، والكافي للشيخ الكليني 7: 287 حديث 1 – 2 و 4.
(2) بلغة السالك 2: 385، وأسهل المدارك 3: 117، والام 7: 330، وحلية العلماء 7: 466، ورحمة الامة 2: 100، والميزان الكبرى 2: 142، والمجموع 18: 383 و 384، والمحلى 10: 512، وحاشية اعانة الطالبين 4: 115.
(3) الكافي 7: 287 حديث 1 – 2 و 4، ومن لا يحضره الفقيه 4: 86 حديث 275 – 277 وص 88 حديث 281 – 282، والتهذيب 10: 860 و 862 – 863.
(4) سنن الدارقطني 3: 140 حديث 175 ومصنف عبد الرزاق 9: 427 حديث 17892، والسنن الكبرى 8: 50 و 51 وفيه ” يحبس الممسك “.
(5) لسان العرب 4: 438.
(6) الردء: العون والناصر، النهاية 2: 213 مادة (ردأ).
(7) لم أقف له على هذا القول في المصادر المتوفرة.