الخلاف-ج5-ص171
مسألة 32:
إذا جعل السم في طعام غيره،
وجعله في بيت مالكه، فدخل المالك بيته فوجد طعامه فأكله، فعلى الجاعل القود.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا ضمان عليه قولا واحدا (1).
والثاني: أن الحكم فيها كما لو جعله في طعام نفسه وقدم إليه، وهو على القولين: على ما مضى (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 33: إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل جزية أو عهد، فان رجع الى الاسلام فانه لا يقاد به، وان لم يرجع فانه يقاد به.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: عليه القود على كل حال، وهو اختيار الشافعي والمزني (3).
والثاني: لا قود عليه، وهو اختيار أبي حامد.
وسواء رجع الى الاسلام أو أقام على الكفر (4).
دليلنا: على أنه لا يقتل إذا رجع: قوله عليه السلام: لا يقتل مسلم بكافر (5) ولم يفصل.
(1) المجموع 18: 390، وكفاية الاخيار 2: 96، والسراج الوهاج: 478 و 479، ومغني المحتاج 4: 7، والمغني لابن قدامة 9: 329، والشرح الكبير 9: 329.
(2) انظر المصادر المتقدمة.
(3) الام 6: 39، ومختصر المزني: 239، وحلية العلماء 7: 452 و 453، والمجموع 18: 359، والوجيز 2: 125.
(4) الام 6: 39، والمجموع 18: 359، وحلية العلماء 7: 453، والوجيز 2: 125.
(5) صحيح البخاري 9: 16، وسنن الدار قطني 3: 131 حديث 155، وسنن ابن ماجة 2: 887 حديث 2658، ومسند احمد بن حنبل 1: 79 و 2: 178، والسنن الكبرى 8: 29 وعمدة القاري 24: 73، وفتح الباري 12: 260.