الخلاف-ج5-ص170
وان كان صغيرا لا يعقل أو كان مجنونا: فقال له: اقتل نفسك فقتلها كان على الامر الضمان.
وان كان المأمور حرا صغيرا لا يعقل، أو كبيرا جاهلا وأمره بقتله، فالقود على الامر، لانه كالالة.
وان قال له: اقتل نفسك، فان كان كبيرا فلا شئ على الامر، وان كان صغيرا لا يميز فعلى الامر القود.
فان كان المأمور عاقلا مميزا إما بالغا أو صبيا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله، فالحكم متعلق بالمأمور، ويسقط الامر وحكمه معا.
وقد ذكرت الكلام في الجمع بين الاخبار، وسنبين ما يتعلق بهذه المسألة ان شاء الله تعالى.
وجملة القول في هذه المسائل: ان المأمور إذا كان عاقلا مميزا فالضمان عليه، وان لم يكن عاقلا ولا مميزا إما بالصغر أو بالجنون فالضمان على الامر (1).
مسألة 31:
إذا جعل السم في طعام نفسه، وقربه الى الغير،
ولم يعلمه أنه مسموم، فأكله، فعليه القود.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا قود عليه، بل عليه الدية (2).
دليلنا: أنه كالقاتل له، لانه عرضه لاكل الطعام، والجأه إليه بالاباحةلاكله.
ولم يعلمه.
ألا ترى أنه لو أعلمه أن فيه السم لم يختر شربه ولا أكله.
(1) الام 6: 42، ومختصر المزني: 239، والوجيز 2: 123 – 124، والمجموع 18: 396، والمحلى 10: 509، والبحر الزخار 6: 221 وفي المصادر المذكورة بعض ما ذكر من فروع المسألة.
(2) الام 6: 43، والمجموع 18: 389، والوجيز 2: 122، وكفاية الاخيار 2: 96، والسراج الوهاج: 478، ومغني المحتاج 4: 7، وفتح المعين: 126، وحلية العلماء 7: 466 و 467.